Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 594

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الفدية)
  3. فصل في جزاء الصيد تفصيلا

والعصافير، وَهَدَرَ، أي: صوَّتَ، كَالقَطَا (¬١)، (وَالوَرَشِ) (¬٢)، (وَالفَوَاخِتِ) (¬٣)، والقَمَارِي (¬٤) ونحوه (شَاةٌ) أي: جزاؤه شاة.

* والنوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابةُ، وله مثل من النعم، فيرجع فيه إلى قول عَدْلين لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] خبيرين، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة، لا القيمة؛ كقضاء الصحابة، ويجوز أن يكون أحدهما - أي: العدلين - القاتل، أو هما - أي: القاتلين -، فيحكمان على أنفسهما بالمثل؛ لعموم الآية. قال ابن عقيل: «إنَّما يحكم القاتل إذا قتله خطأ، أو لحاجة أكله، أو قتله جاهلاً بتحريمه» (¬٥). قال المنقح (¬٦):

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 594 (SanadKitab #30147, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.