Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 598

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الفدية)
  3. (فصل) (ويحرم صيد حرم مكة)

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (¬١)، وَلَا يُعْضَدُ (¬٢) شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا». فقال العباس: إِلَّا الإذخر (¬٣)؛ فإِنَّهُ لِقَيْنِهِم (¬٤) وبُيُوتِهم؟! فقال: «إِلَّا الإِذْخِر». متفق عليه (¬٥).

فائدةٌ: عُلِمَ من هذا: أن مكة كانت حراماً قبل خليل الله إبراهيم ﵊، وعليه أكثر العلماء، وقيل: إنما حرمت بسؤال إبراهيم. وفي الصحيحين من غير وجهِ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَهَا (¬٦)»، أي: أظهر تحريمها. (وَحُكْمُهُ) أي: حكم صيد الحرمِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 598 (SanadKitab #30147, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.