عبد الله بنِ خَالِدٍ» (¬١). وحده من طريقِ جُدَّة: عشرة أميال، عند «مُنقَطَعِ الأَعْشَاشِ» (¬٢). وحده من طريق الطائف على عرفات: من بطنِ عُرَنَة (¬٣)، أحد عشر ميلاً.
فصل
ويحرم صيدُ المَدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا، وحشيشها؛ لحديث عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعاً: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي المَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاضُهَا (¬٤)، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا». رواه مسلم (¬٥)، ولحديث: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مكة وَدَعَا لِأَهْلِهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ