الواجب، (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ)، وكذا عمرتُه. (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُوناً) ولو عمداً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ). قال في الفصول (¬١) وغيره: «ولم يشرع الدم عنها - أي: عن السنة» (¬٢).
تتمة: من ترك طواف الإفاضة رجع إلى مكة معتمراً، فأتى به؛ لأنَّهُ على بقيَّة إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم، على حديث ابن عباس (¬٣)، وعليه دم.
(فصل)
(وَشُرُوطُ صِحَةِ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ) شرطاً: (النِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ)، فهذه الثلاثة كسائر العبادات (وَ) الرابع: (دُخُولُ وَقْتِهِ) أي: وقت الطواف المقيد؛ كطواف الحج فإنه بعد الوقوف من بعد نصف ليلة النحر، - كما تقدم (¬٤) -، وطواف العمرة بعد التلبس بالإحرام. (وَ) الخامس: (سَتْرُ العَوْرَةِ)؛ لما ورد من حديث أبي هريرة: «لَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان». متفق عليه (¬٥). (وَ) السادس: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) قال شيخنا «في شرح الإقناع»: «وظاهره حتى للطفل»؛ لحديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ».