Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 669

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الفوات والإحصار)

في الأصح. قاله في شرح المنتهى للمصنف (¬١).

(وَمَنْ حُصِرَ عَنِ البَيْتِ - وَلَوْ) كانَ (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفة - (ذَبَحَ هَدْياً) وجوباً (بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولأنه ﵊ أمر أصحابه حين حُصِروا في الحُدَيْبِيَةِ أن ينحرُوا ويحلِقُوا ويحِلُّوا (¬٢). وسواء كان الحصر عاماً بالحجاج أو خاصاً بفردٍ أو أفراد، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) هدياً (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِنِيَّةِ) ال (تحلل)؛ قياساً على المتمتع، (وَقَدْ حَلَّ) من إحرامه. قال في «الإقناع»: «وحلق أو تقصير» يعني: وجوباً. قدمه في الرعاية (¬٣)، واختاره القاضي في التعليق (¬٤)، وقدَّم في المحرر وشرح ابن رزين: عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام الخِرَقي، والمنتهى (¬٥)؛ لعدم ذكره في الآية، ولأنه مباح ليس بنسُكِ خارج الحرم؛ لأنه من توابع الوقوف كالرمي. ولا إطعام في الإحصار؛ لعدم وروده.

ولو نوى المحضر التحلل قبل الذبح - إن وجده - أو الصوم - إن عدم الهدي - لم يحل؛ لفقد شرطه، وهو الذبح أو الصومُ بالنية. واعتبرت النية في المحصر دون غيره؛ لأن من أتى بأفعالِ النُّسُكِ أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحضر،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 669 (SanadKitab #30147, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.