Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 683

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الأضحية) والعقيقة
  3. (فصل) (ويسن نحر الإبل قائمة)

(وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ الذَّبْحِ) أي: ذبح الأضحية، وهدي النذر والتطوع، والمتعة، والقران (نَهَاراً وَلَيْلاً إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التشريق) فأيام النحر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعدَه، قال أحمد: «أيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ» (¬١)، وفي «الإيضاح»: «يستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق».

وأفضلُ الذبح: أول يوم من دخول وقته، [ثم ما يليه، ثم ما بعده]. والأفضل أن يكون بعد الخطبتين، وبعد ذبح الإمام. ويكره ذبح الأضحية والهدي ليلاً؛ خروجاً من خلافِ من قال بعدمِ الإجزاء فيهما (¬٢). ووقتُ ما وجبَ من الدماء بفعل محظورٍ - كلبس، وطيب، وحلق رأس، ونحوه - من حين وجوبه، وإن أراد فعل المحظور لعذر وذبَحَ قبل الفعل جازَ، وكذا ما وجب لترك واجب في حج وعمرة، وقته: من حين تركه الواجب. (فَإِنْ فَاتَ الوَقْتُ) بمضي ثاني أيام التشريق (قَضَى الوَاجِبَ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ) بخروج وقت الذبح.

تتمة: من اشترى معِيباً يجهله وكان قد عيَّنه بأن قال: «هذا هدي أو أضحية» ملَكَ الردَّ إذا علمه، وإن كانت معيَّنةً وولدَتْ، ذبَحَ ولدها تبعاً لها.

(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمُهدِي تطوُّعاً، وللمضحي (الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ، وَمِنْ أُضْحِيَتِهِ، وَلَوْ) كانتِ الأضحية (وَاجِبَةً) بأن كانت

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 683 (SanadKitab #30147, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.