Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 688

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الأضحية) والعقيقة
  3. (فصل) (في العقيقة)

أم سلمة خاص، فيحملُ العام عليه، وأيضاً: فحديث أم سلمة من قوله ﷺ، وحديث عائشة من فعله، وقوله ﷺ مقدَّم على فعله؛ لاحتمال الخصوصيَّةِ. قال في «الإقناع»: فإن فعل بأن أخذَ شَيئاً من شعره أو ظفره تابَ أي: من ذلك الفعل؛ لأنه ذنب، والتوبة واجبة من كل ذنب (¬١).

قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرحه على «الإقناع»: «قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة. وإِلَّا فَلا إثم؛ كالمُحرم، وأولى». وليس عليه فديَةٌ سواءٌ فعله عمداً أو سهواً. (وَيُسَنُّ حَلْقٌ بَعْدَهُ) أي: بعد الذبح. قال أحمد: «على ما فعله ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم» (¬٢)، ولأنه كان] ممنوعاً من ذلك قبل أن يضحِيَ، فاستُحِبَّ له ذلك بعده كالمُحرم.

(فصل) (في الْعَقِيقَةِ)

وهي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود. قال أبو عُبَيد (¬٣): «الأصل في العقيقةِ: الشَّعرُ الَّذي عَلَى المولود، ثم إنَّ العرب سمتِ الذَّبِيحَةَ عند حلقِ الشَّعرِ - شعرِ المولود - عقيقةً على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه»، وقال الإمام أحمد: «إنما العقيقة الذبح

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 688 (SanadKitab #30147, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.