(ولا يجب) الجهاد (إلا على ذكر)؛ لحديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة» (¬١) (حر)، فلا يجب على العبد؛ لأن النبي ﷺ بايع العبد على الإسلام دون الجهاد، والحر عليهما (¬٢). (مسلم)؛ كسائر فروع الإسلام. (مكلف)؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث .. » (¬٣). (صحيح) في بدنه، من المرض، والعمى، والعرج؛ لقوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ [الفتح: ١٧]. وكذا لا يلزم أشل، ولا أقطع يد أو رجل، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة، أو إبهامه، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل. وأما الأعشى - وهو الذي يبصر بالنهار دون الليل (¬٤)، والأعور، فيجب عليهما. والعرج المسقط للوجوب: الفاحش المانع للمشي الجد والركوب، بخلاف اليسير الذي لا يمنع ذلك. والمرض الذي لا يسقط الوجوب وهو اليسير - كرضع (¬٥) الضرس، والصداع الخفيف. (و) لا يجب إلا على من يكون واجدا (من المال) بملك، أو ببذل إمام أو نائبه، قدر
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca halaman 707
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 707 (SanadKitab #30147, hlm. urut 694)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.