Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 738

  1. (كتاب الجهاد)
  2. فصل في الخراج والجزية

الثاني: ما جَلا عنها أهلُها خوفاً، وظهرنا عليها، فحكمها كالأولى. وعن الإمام: تصير وقفاً بنفس الظهور عليها. وجزم به في «الإقناع» (¬١).

الثالث: ما صُولِحُوا عليه، وهو ضربان: أحدها: إن صولحوا على أن الأرض لنا، فهي كالعُنوَةِ في التخيير الثاني: إِنْ صُولِحُوا على أن الأرض لهم والخراج لنا، فهذه تصير دار عهد ملكاً لهم، لا يُمنعون فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. وخراجها كالجزية التي تؤخذ على رؤوسهم، فإن أسلموا سقط عنهم. ويُقَرُّونَ فيها بلا جزية؛ لأنها ليست دار إسلام، بخلاف ما تقدم من أرضِ العُنوة وغيرها، فلا يقرُّونَ فيها بلا جزية (¬٢).

فصل في الخراج (¬٣) والجزية

يرجع فيه إلى اجتهاد إمام في نقص وزيادة. ويعتبر الخراج

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 738 (SanadKitab #30147, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.