Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 745

  1. (كتاب الجهاد)
  2. فصل

ولا بعضهم من بعض. وإن سباهم كافر ولو منهم لم يصح لنا شراؤهم، بخلاف لو سبى بعضُهم ولد بعض، وباعه، أو باع ولد نفسه، أو باع أهله، صح؛ لأن أولادهم وأهليهم لم يدخلوا في العقد؛ كحربي، لا ذمي؛ لأنه ليس له بيع شيء من ذلك؛ لأنه عقد مؤبد. وإن خيف منهم نقض عهدهم بأمارة [بَعَثَ] الإمام إليهم يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨] أي: أعلمهم بنقض العهد، حتى تصير أنتَ وهم سواءً في العلم. فإن كان في دارنا منهم أحد، رُدَّ إلى مأمنه. ولا يصح نقضه إلا من إمام. وإن كان عليهم حق استُوفِيَ منهم. والنساء والذراري؛ تبعاً لهم في نقض العهد.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 745 (SanadKitab #30147, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.