Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 749

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (باب) (عقد الذمة)

قتلهم، ولأجل إقامتهم بدارنا؛ لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩].

(الثاني) من الأحكام: (أن) أهل الذمة (لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير)، ولا يذكروه بسوء.

(الثالث) من الأحكام: (أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين) من غش، وتدليس، وسب، وشتم، ونحو ذلك.

(الرابع) من الأحكام: (أن تجري عليهم أحكام الإسلام في) ضمان (نفس)؛ فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك؛ كالمسلم. (و) في ضمان (مال) أتلفه لغيره: (و) في تعرض ل (عرض) بقذف أو سب ونحوه، فيقام عليه ما يقام على المسلم في ذلك. (و) في (إقامة حد) عليهم (فيما يحرمونه) في ملتهم، (كالزنا) والسرقة. (لا) أي: لا يقام عليهم الحد (فيما يحلونه كـ) ـشرب (الخمر) والنكاح المحرم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: «واليهودي إذا تزوج ببنت أخيه أو بنت أخته، كان ولده منها يلحقه، ويرثه، باتفاق المسلمين؛ لأنه وطء شبهة؛ لاعتقادهم حله».

(ولا تؤخذ الجزية من امرأة، وخنثى) مشكل، فإن بان ذكوريته أخذ للمستقبل دون الماضي. (و) لا من (صبي)؛ لأن الجزية بدل القتل، وهما لا يقتلان. (و) لا من (مجنون، و) لا من قن، و لا من (زمن، و) لا من (أعمى، و) لا من (شيخ فان، و) لا من (راهب بصومعة)؛ لأنهم لا يقتلون. ويؤخذ من راهب بصومعة ما زاد على بلغته. والرهبان الذين يتجرون، حكمهم حكم

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 749 (SanadKitab #30147, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.