Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 751

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (باب) (عقد الذمة)
  3. (فصل)

تتمة: لا تؤخذ الجزية من نصارى العرب ويهودهم ومجوسهم، من بني تغلب بن وائل من ولد ربيعة بن نزار (¬١)، فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب إلى الجزية، فأبوا، وقال: خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة. فقال: «لا آخذ من مشرك صدقة». فلحق بعضهم بالروم. فقال النعمان بن زرقة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة، خذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث أمير المؤمنين في طلبهم، وردهم، وضعف عليهم الزكاة (¬٢). قال في «المبدع»: «الأولى أن يُقال: ويؤخذ عوض الجزية منهم». انتهى؛ لأن الزكاة لا تؤخذ من كافر. وتؤخذ من مال نسائهم وصغارهم ومجانينهم وعميانهم ونحوهم ممن لم تؤخذ منه الجزية، ولا تؤخذ منهم جزية وإن بذلوها؛ لأن أمير المؤمنين عقد الذمة على ذلك، وعقد الذمة مؤبد ليس لأحد نقضه.

(فصل)

(وَيَحْرُمُ قَتْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَخْذُ مَالِهِمْ) بعد إعطاء الجزية (وَيَجِبُّ عَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ) منَ العدوِّ، (وَمَنْعِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ) من أخذ مالهم وظلمهم؛ لأنهم بذلوا الجزية على ذلك، ما لم

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 751 (SanadKitab #30147, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.