Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 756

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (باب) (عقد الذمة)
  3. (فصل)

عن مقابرنا. وظاهره: وجوباً، كما صرح به في «الإقناع».

وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم بينهم أو نتركهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وإن كان ذمياً أخذ منه نصف العشر؛ لفعل عمر - رضي الله تعالى [عنه] (¬١) -، مرةً في السنة فقط. ولا تعشر أموال المسلمين بوجه من الوجوه، ويحرم أخذه، وكذا الكُلَفُ التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي، إجماعاً (¬٢). قال القاضي: «لَا يسُوغُ فِيهَا اجْتِهَادٌ» (¬٣).

(ويكره لَنَا التَّشَبُّهُ بِهِمْ) في اللبس ونحوه؛ لأنه منهي عنه (¬٤) إجماعاً (¬٥). ويجب عقوبة فاعله (¬٦). (وَيَحْرُمُ الْقِيَامُ لَهُمْ) أي: لأهل الذمة؛ لأنه تعظيم لهم. (وَ) يحرمُ (تَصْدِيرُهُمْ فِي المَجَالِسِ) لأنه في معنى تعظيمهم. والمبتدع، كرافضي.

قال شيخنا في «شرحه على الإقناع»: «قلتُ: ويكره - يعني: القيام والتصدير في المجالس - لمن يُسنُّ هجره، كمجاهر بمعصيته؛ كعيادته». ولا يُوقَّرُونَ كما يوقّرُ المسلم. (وَ) يحرمُ (بَدَاءَتُهُمْ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 756 (SanadKitab #30147, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.