Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 763

  1. (كتاب البيع)

(كتاب الْبَيْعِ)

قدمه على الأنكحة وما بعدها؛ لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، فإنَّ المكلف لا يخلو غالباً من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم فيه قبل التلبس به. وهو جائز بالإجماع (¬١)، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والحديث: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». متفق عليه (¬٢)، والحكمة تقتضيه؛ لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا يبذله بغيرِ عوض غالباً، ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع حاجته.

وهو في اللُّغةِ: أخذُ شيءٍ، وإعطاء شيء. قاله الفهامة الوزير ابنُ هُبَيرَةَ. مأخوذ من الباعِ (¬٣)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يمُدُّ باعه للأخذ والعطاء. أو من المبايعة - وهي: المصافحة؛ لأنَّ كلَّ واحد يصافح صاحبه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة. وأركانه ثلاثة: العاقد، والمعقود عليهِ، والصيغة المعقود بها. وشرعاً: «مُبادَلة عينٍ مالية ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقاً غير رباً وقرض بقول أو معاطاة».

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 763 (SanadKitab #30147, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.