أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وبيع المعاطاةِ: (كَ) قولك (أَعْطِنِي بِهَذَا) - اسم إشارةٍ للثمن - (خُبْزاً، فَيُعْطِيهِ مَا يُرْضِيْهِ). أو يقول البائع: خذ هذا بكذا، فيأخذه. وكذا كلُّ ما دلّ على المعاطاة. وكذا ما وَضَعَ ثمنَه وأَخَذَهُ عادةً؛ كحُزَمِ البقل. قال في «المبدع» و «شرح المنتهى» للمصنّف: «وظاهره: ولَو لم يكُنْ المالِكُ حاضِراً». وعُلِمَ من قوله: «عادة» أنَّ ما لا ينضبط ثمنه عادةً كالأقمشة ونحوها لا ينعقد البيع فيه بذلك. ويعتبر في صحة المعاطاة: معاقبة القبض، وكذا: هبة، وهدية، وصدقة (¬١). وتجهيز ابنة، أو غيرها بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها وبه قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء، نصاً (¬٢)، ونقل حرب (¬٣) عن الإمام: مع الإذن (¬٤).
(وَشُرُوطُهُ) أي: شروط البيع: (سَبْعَةٌ) أشياء:
(أَحَدُهَا) أي: أحد الشروط: (الرِّضَا) بالبيع والشراء منهما؛ الحديث: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (¬٥) رواه ابن حبان، (فَلَا يَصِحُ بَيْعُ