Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 797

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الخيار)

وغير شراء من يعتق عليه، فلا يثبتُ الخيار للمشتري. فهل يثبتُ للبائع؟ قيل: لا يثبت، قال المنقّح في «تصحيح الفروع»: «وهو قوي؛ مراعاة للعتق». وقيل: يثبت له (¬١). قاله في «الرعاية» (¬٢). قال المنقح: «وهو ظاهرُ كلام صاحبِ الفروع». وغير قسمة إجبار، وغير حوالة، وإقالة، وأخذ بشفعة، ووصية قبل موته، فلا يثبت الخيار في هذه الصور (¬٣) ويثبتُ الخيار فيما كانَ القبض شرط (¬٤) لصحته، كصرف، وسلم، وربويّ، بجنسه كبيع مكيل بمكيلٍ، أو موزون بموزون، ولو كان العين من غير جنسه؛ لأنَّ المراد بالجنس المجانسُ لهُ في الكيل أو الوزن فقط.

ويبقى خيارُ المجلس (مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ إِلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا) من المجلس عرفاً بأبدانهما من مكان التبايع، فإن كانا في مكانٍ واسع كصحراء، فبأن يمشي أحدهما مستدبراً لصاحبه خطوات … (¬٥) إلى بيت أو إلى نحو صُفَةٍ، وإن كانا في دارٍ صغيرة، فبصعود أحدهما السطح، أو خروجه منها، وإن كانا في سفينة كبيرة، فبصعودِ أحدهما أعلاها إن كانا أسفل، أو بالعكس إنْ كانا أعلى، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. ولا يعد تفرقاً

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 797 (SanadKitab #30147, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.