Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 806

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الخيار)

الثالثة: النَّجْشُ، - بنون وجيم وشين -: منْ نَجَشْتُ الصيد، إذا أثرتُه (¬١)، كأنَّ الناجِشَ يثيرُ كثرة الثمن بنجشه. وهو: أن يزيد فيما يُباع - من لا يريد شراءها، ولو بلا مواطأة مع البائع، أو أنَّ البائع يزيد بنفسه. وهذا كله حرام (¬٢). ومن النجش أيضاً: قولُ بائع: «أُعطِيتُ كذا» وهو كاذب، فيثبت به خيار الغبن.

القسم (الرابع) من أقسام الخيار: (خِيَارُ التَّدْلِيسِ)، من الدَّلَسَةِ، وهي الظلمة (¬٣)، كأنَّ البائع بفعله الآتي صير المشتري في ظلمة. والتدليس ضربان، أحدهما: كتمان العيب. والثاني: فعل البائع بالمبيع. (وَهُوَ: أَنْ يُدَلِّسَ الْبَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنَ) ولو لم يكن عيباً (كَتَصْرِيَةٍ) أي: جمعِ (اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لَا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» متفق عليه (¬٤).

(وَ) ك (تَحْمِيرِ الْوَجْهِ، وَتَسْوِيدِ الشَّعْرِ)، وتجعيده، وكذا بجمعِ ماءِ الرَّحى عند المبيع؛ لزيادة دورانها، وكذلك تحسين وجه الثوب، وصقل (¬٥) وجه المتاع، ونحوه. بخلاف علفِ الدابة حتّى

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 806 (SanadKitab #30147, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.