Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 818

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الخيار)

ما اشتراه مائة، وباعه بمائة ووضع درهم من كل عشرة، فيكون البيع بتسعين، ونحو ذلك.

ويعتبر في هذه الأربعة علم البائع والمشتري برأس المال. فإنْ بان أقل فعلى رواية حنبل (¬١) كما هو في «المقنع» -: أنَّ للمشتري الخيار؛ لأنَّ من شرط البيع العلم بالثمن. والمذهب: أنه متى بان أنَّ ما أخبر به البائع أقل من رأس المال، أو بان مؤجلاً، حط المشتري الزائد، ويحطُّ قسط المرابحة في المرابحة؛ لأنه تابع له، وينقصه الزائد في مواضعة تبعاً له، ويثبت للمشتري الأجل في المؤجل. وإن ادعى بائع غلطاً في إخبار برأس مال كأن قال: رأس مالي عشرة، فبعد العقد قالَ: غلطتُ، وإنما رأس مالي خمسة عشر، فلا يقبلُ إلَّا ببينةٍ. فلو ادَّعَى بائع علم مشتر بذلك لم يحلف مشتر (¬٢). وإن باعَ بائع أشياء بدون ثمنها، لزم، ولا خيار له.

وإن باع بائع ما اشترَاهُ ممَّنْ تردُّ شهادته له كأبيه ونحوه، أو زوجته، أو ممن حباه بأكثر من ثمنه، أو مؤجلاً، أو لرغبة تخصه - كأن اشترى مرضعةً، أو داراً بجواره، ونحوه، أو اشتراه زمن موسمه، أو باعَ بعضه، أو أخذَ أرشاً (¬٣)، أو أخذ جناية، لزمه أن يبين للمشتري ذلك. وإلا - إن كتم - فللمشتري الخيار (¬٤). وكذا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 818 (SanadKitab #30147, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.