Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 821

  1. (كتاب البيع)
  2. (فصل) في تصرف المبيع

فلا فسخ. وإن هرب وهو موسر، قضاه حاكم من ماله (¬١). وقال الشيخ تقي الدين: «إِذَا كَانَ المشتَرِي موسراً مُماطِلاً، فلِلْبَائِعِ الفسخُ». قال في «الإنصاف»: «وهوَ الصَّواب». وكلُّ ما يمكن فسخه، فللبائع والمشتري فسخه من غير حاكم، سوى النكاح، فيهِ تفصيل. وكلُّ ما فيه حجر فهو لحاكم.

(فصل) في تصرف المبيع

(وَيَمْلِكُ المُشْتَرِي المَبِيْعَ مُطْلَقاً) أي: سواء كان مكيلاً، أو موزوناً، أو معدوداً، أو مذروعاً، أو غير ذلك من المبيعات، (بِمُجَرَّدِ) حصولِ (الْعَقْدِ) منَ المتبايعين، أو وكيلهما، أو وكيل أحدهما مع الآخرِ (وَيَصِحُ تَصَرُّفُهُ) أي: تصرف المشتري (فِيهِ) أي: في المبيع، (قَبْلَ قَبْضِهِ) أي: قبل قبض المبيع. (وَإِنْ تَلِفَ المَبِيع جميعه أو بعضُه بغير ما ذكر من التصرف ببيع أو هبة ونحو ذلكَ، فَمِنْ ضَمَانِهِ) أي: منْ ضمان المشتري؛ لحديثِ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»، وهذا البيعُ رِبحُه للمشتري؛ فضمانه عليه. فإن امتنع البائع من تسليمه، فضمانه على المشتري. وكذا لو تلف الثمن عند مشتر، فضمانه على البائع (¬٢)؛ لامتناعه.

(إِلَّا) إِذا كانَ (المَبِيْعُ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدَّ، أَوْ ذَرْعٍ)، فَلَا يصح

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 821 (SanadKitab #30147, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.