Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 841

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (بيع الأصول والثمار)

اتصاله، ولعدم تناول اللفظ له. بخلاف إذا باع الطاحون أو المعصرة ونحوها، فإنه يشمل التحتاني والفوقاني؛ لتناول اللفظ له.

(وَإِنْ كَانَ المُبَاعُ، وَنَحْوُه) من موهوب، أو مرهون، أو موقوف، أو موصى به، أو إقرار، أو جعله صداقاً، أو عوض خلع، أو جعالة، أو عتق (أَرْضاً، دَخَلَ مَا فِيهَا) أي: ما فِي الأَرضِ (مِنْ غِرَاضٍ وَبِنَاءٍ) ولو لم يقل: بحقوقها؛ لاتصالهما بها. (لا) أي: لا يدخلُ (مَا فِيْهَا مِنْ زَرْعٍ لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً، كَبُرَ، وَشَعِيْرٍ، وَبَصَلٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كأرز، وجَوز، وفُجْلٍ، وثُوم، ولفت، وقصب سكر، ونحوه. (وَيُبَقَى) في الأرضِ المبتاعة، ونحو ذلكَ (لِلْبَائِعِ)، أو الموهِبِ، ونحوه (إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ أَخْذِهِ، بِلَا أَجْرَةٍ) على البائع؛ لأن المنفعة حصلت مستثناةً له. (مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أي: الزرع (المُشْتَرِي) ونحوه (لِنَفْسِهِ)، فإن شرطَهُ كانَ لَهُ. (وَإِنْ كَانَ) في الأرضِ زرعٌ (يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَرَطْبَةٍ) بفتح الراء، (وَ) كَ (بُقُولٍ) من شَمَرٍ (¬١)، ونعناع، وهندباء (¬٢)، ونحو ذلك، (أَوْ) كان في الأرض زرعُ (تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ؛ كَقِثَاءٍ، وَبَاذِنْجَانٍ)، ودُبَّاءٍ. أو يتكرر، زهره، كورد، وفُلّ، ونسرين، وياسمين، ونحوه، تفَتَّحَ وقت عقد (فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي)؛ لأنها تراد للبقاء؛ كالشجر.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 841 (SanadKitab #30147, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.