Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 844

  1. (كتاب البيع)
  2. (فصل)

ولو جزءاً معلوماً. وإن ظهر، أو تشقق بعضُ ثمرة، أو بعض طلع من بستان، ولو من نوع واحدٍ، فما ظهر أو تشقق من ذلك لبائع ونحوه، وما لم يظهر، أو لم يتشقق، لمشتر ونحوه. وأما ما ظهر، أو تشقق بعضُ شجرةٍ واحدةٍ، فكلُّ ثمر الشجرة مما ظهر، وتشقق، وما لم يظهر، وما لم يتشقق - لبائع ونحوه؛ لأنَّ بعض الشيء الواحد يتبع بعضه. ولكلِّ من بائع ومشتر السقي لما له مصلحة، ولو تضرر أحدهما. ويُرجَعُ فيها إلى أهل الخبرة. وليس لأحدهما سقي لغير مصلحة.

(وَ) من اشترى شجرةً أو أكثر من نخل أو غيره، فَ (لَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ تَبَعاً لِلشَّجَرِ؛ فَإِذَا بَادَ (¬١) لَمْ يَمْلِكَ) أَنْ (يَغْرِسَ) شجراً (مَكَانَهُ) أي: مكان ما باد من الشجر.

(فصل)

(وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُو صَلَاحِهَا) لحديث ابن عمر قال: «نهى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيعِ الثَّمَارِ قبلَ بُدُو صلاحِهَا، نَهَى البَائِعَ والمبتاع». متفق عليه (¬٢). والنهي يقتضي عدم الصحة (لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ، وَلَا) يصحُ (بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبَّهِ) - لحديث ابن عمر: «أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بيع النَّحْلِ حَتَّى تَزْهُو، وعَنْ بيعِ السُّنبِلِ حَتَّى يبيض ويأمَنَ العاهة، نهَى البائع والمشتري»، رواه مسلم (¬٣) - (لِغَيْرِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 844 (SanadKitab #30147, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.