Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 848

  1. (كتاب البيع)
  2. (فصل)

أو خَصَّه به، أو كانت أمةً عليها حُلِيٌّ، فهو لبائعه، ما لم يَشْتَرِطْه أو بعضه مُشْتَر، فيكونُ له؛ لحديث ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه مسلم (¬١). فإن كان المشتري قصد ما اشترطه مما كان مع الرقيق، اشتُرِطَ له شروط البيع، من العلم به، وغيره. وإن لم يكن المشتري قصد مال الرقيق، أو ثياب جمالِهِ، أو حُلِيِّه، فلا يشترط له شروط البيع؛ لدخوله تبعاً غير مقصود، أشبه أساسات الحيطان. ولا يفرقُ بين العبد المبيع وبين زوجته ببيعه، بل النكاح باقٍ مع البيع؛ لعدم ما يوجب التفريق. ويشمل بيع دابةٍ عِذَاراً، ومِقْوَداً، ونعلاً (¬٢)، ونحو ذلك؛ لجريان العادة به.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 848 (SanadKitab #30147, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.