Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 859

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (القرض)

(باب) (القرض)

بفتح القاف، وحكي كسرها، مصدر قرَضَ الشيء يقرِضُه - بكسر الراء - إذا قطعه، ومنه: المقراض. والقرضُ: اسم مصدر، بمعنى الاقتراض. وشرعاً: «دفعُ مَالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرُدُّ بدله». وأجمعوا على جوازه؛ لفعله ﵊ (¬١). وهو من المرافق المندوب إليها للمقرض - والمرفق: ما ارتفقت به وانتفعت.؛ لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ» رواه ابن ماجه (¬٢)؛ لأنَّ فيه تفريجاً، وقضاء الحاجة أخيه المسلم.

(يَصِحُ) القرضُ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُ بَيْعُهَا مِنْ مكيل، وجوهر، وحيوان، وغيره. (إِلَّا بَنِي آدَمَ) فلا يصح قرضه (¬٣)؛ لأنه لم يُنقل قرضهم، ولا هو من المرافق. ولا يصح قرض منفعة.

(وَيُشْتَرَطُ) في القرض (عِلْمٌ قَدْرِهِ) بمقدار معروف. (وَ) يشترط معرفةُ (وَصْفِهِ)؛ ليتمكن من ردّه. (وَ) يشترط (كَوْنُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 859 (SanadKitab #30147, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.