Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 867

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الرهن)
  3. (فصل) (وللراهن الرجوع في الرهن)

فائدة: قال في الفائق (¬١) - عند قوله: «يصح أخذ الرهن على عين مضمونة؛ كالمغصوب، والعواريّ، والمقبوض على وجه السَّوْمِ، والمقبوض بعقد فاسد» -: «قلتُ: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة، ونحوها؛ كالأسلحة، والدروع الموقوفة على الغزاة». انتهى (¬٢). قال شيخُنا في شرحه على «الإقناع»: «إنْ قلْنَا: هما مضمونةٌ، صح، وإلَّا، فلا. ويأتي في العارية أنها غير مضمونة، فلا يصح أخذُ الرهن عليها». قالَ: «وَعُلِمَ من ذلك: أنهُ يصح أخذُ الرهن للوقفِ، فيصح الضمان أيضاً لجهة الوقف؛ لأن ما صح رهنه صح ضمانه»، (وَلَا يَصِحُ رَهْنُ مَالِ الْيَتِيمِ لِلْفَاسِقِ)؛ لأنه تعريض به للهلاكِ، فربما يجحده أو يفرط فيه، فيضيع. فإن شرط جعله بيد عدل، جاز رهنه.

(فصل)

(وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِي الرَّهْنِ) أي: يفسخ الرهن؛ لعدم لزومه بدونِ القبض. فإن تصرف الراهن فيه بنحو بيع أو عتق، بطل. ولا يجبر راهن على إقباضِهِ إن امتنع؛ لعدم لزومه، ويبقى الدين بغير رهن. لكن إن شرط البائع الرهن في عقد بيع، وامتنع المشتري من إقباضه، فللبائع الفسخُ. ولا يبطل بنحو إجارة أو تدبير؛ لأنه لا يمنع من البيع. هذَا (مَا لَمْ يَقْبِضْهُ المُرْتَهِنُ)؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 867 (SanadKitab #30147, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.