عنه، من سقي شجر، وتلقيح، ومداواة، وفصد، وتشريط (¬١)، وبيطرة (¬٢) بهائم ويمنع الراهن من قطع سلعة فيها خطر (¬٣)؛ للخوف عليه من قطعها. بخلاف ما لو كان به أكلة فإنه يخاف من تركها. ويمنع من ختانه، إلا مع دين مؤجل يبرأ المختون قبل حلول أجله، والزمان معتدل لا يخشى عليه فيه. ولمرتهن مداواة ماشية لمصلحته. وله الرجوع فيما أصرفه على ذلك إن نوى الرجوع، وإلا فمتبرع.
(وَإِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ) المؤجل، (وَكَانَ [الراهن] قَدْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ عِنْدَ الْحُلُولِ) أي: حلول الأجل، إن كان مؤجلا، (وَإِلَّا فَ) يكون (الرَّهْنُ لَهُ) أي: للمرتهن، (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ)؛ لفساده، (بَلْ يَلْزَمُ) المدين (الْوَفَاءُ) أي: وفاء دينه، (أَوْ) أَنَّ الراهن (يَأْذَنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، أَوْ) أَنَّ الراهن (يَبِيعُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِيُوَفِّيْهِ) مِنْهُ (حَقَّهُ).
(فَإِنْ أَبَى) الراهن وفاء الدين، أو الإذن للمرتهن في بيعه، أو أبى أن يبيعه هو بنفسه، (حَبَسَ) هُ الحاكم، (أَوْ عَزَّرَ) هُ على ذلك (فَإِذَا أَصَرَّ) بعد الحبس والتعزير (بَاعَهُ الحَاكِمُ) قهراً عليه،