Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 874

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الرهن)
  3. (فصل) (وللمرتهن ركوب) الدابة المرهونة

(وَلَهُ) أي: للمرتهن (الِانْتِفَاعُ بِهِ) أي: بالرهن (مَجَّاناً) أي: من غير عوض (بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) (¬١)، وله أيضاً أن يستأجره، وأن يستعيره من الراهن، ولا يخرجُ بذلك عن الرهن؛ لاستدامة القبض بيده، خلافاً للقاضي (¬٢). (لَكِنْ يَصِيرُ) الرهن (مَضْمُوناً عَلَيْهِ بِالِانْتِفَاعِ)، مجاناً كانَ، أو بعاريته؛ لأنَّ العارية أيضاً مضمونة. وأما المؤجر فأمانة، لا يُضمَنُ إلا بالتعدي أو التفريط. فإن انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن، فعليه أجرته في ذمته؛ كالغاصب. فإنْ كانت من جنس الدين، سقط منه بقدرها بالمقاصة، بشرطها. وإن تلف الرهن في هذه الحالة ضمنه؛ لتعديه.

(وَمَؤُونَةُ الرَّهْنِ) من طعامه، وكسوته، ومسكنه، وحافظه، وكفنه، إذا مات وبقية تجهيزه بالمعروف، (وَأُجْرَةُ مَخْزَنِهِ) إن كانَ مخزوناً، (وَأُجْرَةُ رَدِّهِ) أي: ردّ المرهون (مِنْ إِبَاقَةِ) الرقيق، (عَلَى مَالِكِهِ). وكذا أجرة سقيه، وتلقيحُهُ، وزباره - وهو قطع الأغصان الرديئة (¬٣) - وجذاذه، ورعي ماشيته، وثمن دوائه، وأجرة مداويه، وخاتنه؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» (¬٤). رواه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 874 (SanadKitab #30147, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.