Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 896

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الصلح) وحكم الجوار

(باب) (الصُّلْحِ) وحكم الجوار

والجوار - بكسر الجيم - وهو لغةً: قطع المنازعة. وشرعاً: «معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح، أو موافقة بين متخاصمين». وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرُ﴾ [النساء: ١٢٨]، ولقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ حَرَّمَ حَرَاماً». رواه أبو داود (¬١). والصلح من أكبر العقود فائدةً؛ لما فيه من قطع النزاع والشقاق، وأبيح فيه الكذب. والصلح خمسة أنواع، أحدها: يكون بين المسلمين وأهل حرب. وتقدمت أقسامه في الجهاد والثاني: بين أهل عدل وأهل بغي. ويأتي في قتال أهل البغي. والثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها. ويأتي في عشرة النساء. والرابع: بين متخاصمين في غير مال. والخامس: بين متخاصمين في مال. والصلح في الأموال على قسمين: قسم على إقرار، وقسم على إنكار.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 896 (SanadKitab #30147, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.