Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 905

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الصلح) وحكم الجوار
  3. (فصل)

دكان حدادة، وقصارة، يتأذى بدقّه بهزّ الحيطان؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا صِرَارَ» (¬١)، وهذا إضرار بجاره. (وَلَهُ) أي: للجارِ (مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ) الذي يتضرر منه. قال الشيخ تقي الدين ﵀: بخِلافِ طبخ، وخَبز فيه - أي: في ملكه - فليس للجارِ منعه منه؛ لدعاء الحاجة إليه، وللضرورة (¬٢). وكذا يحرم على الجار حفر بئر ينقطع بها ماء بئرِ جارِه، وإشعال نار يتعدى إليه، ونحو ذلك مما يؤذيه. وإن كان هذا الذي يحصل منه الضرر للجارِ من حمام ورحى وغيرهما - سابقاً على ملك الجار، مثل من له في ملكه مدبغة، أو تنور، ونحوهما، فأحيا إنسان إلى جانبه مواتاً، أو بنى بجانبه داراً، أو نحوه، أو اشترى داراً بجانبه، بحيثُ أَنَّ صاحب الملك المحدث يتضرر بالمدبغة والتنور ونحوهما، لم يلزم صاحبهما إزالته؛ لأنه لم يحدث بملكه، وإنما كان موجوداً.

تتمة: وقال شيخ الإسلام - الشيخ تقي الدين ابن تيمية -:

«ومَن كانَتْ لهُ مساحةٌ يُلقَى فيها التراب والحيوان الميت، وتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران، إما بعمارتها، أو بإعطائها لمن يعمرها، أو بمنع أن يلقى فيها ما يضرُّ بالجيران» (¬٣).

(وَيَحْرُمُ) على الجار (التَّصَرُّفُ فِي جِدَارٍ جَارٍ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 905 (SanadKitab #30147, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.