Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 913

  1. (كتاب الحجر)

(كتاب الحَجْرِ)

للمفلس وغيره.

(وَهُوَ) - بفتح الحاء، وكسرها - لغةً: الضيقُ والمنع. ومنه سمي الحرام، والعقلُ حِجْراً، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢]، أي: حراماً محرَّماً. وسُمِّيَ العقل حجراً؛ لأنه يمنعُ صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

وشرعاً: (مَنْعُ المَالِكِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ).

قوله: «منعُ مَالكِ»: مشى على عبارة المنتهى، قال شيخُنا في حاشيته على المنتهى: «لو غيَّرَ بدل (مالك) ب (إنسان) كالمنقح، والإقناع، لكان أولى؛ لأن القِنَّ من المحجور عليهم، وهو لا مال له».

والمنع سواء كانَ من قِبل الشرع، كالصغير، والمجنون، والسفيه، أو مِنْ قِبل الحاكم، كمنع المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال.

(وَهُوَ) أي: الحجرُ (نَوْعَانِ):

النوع (الأَوَّلُ): الحجرُ (لِحَقِّ) أي: لحظ (الْغَيْرِ، كَالْحَجْرِ عَلَى مُفْلِس)، لحقِّ الغرماء. - فالمفلس عند الفقهاء: مَنْ دَيْنُه أكثر من ماله (و) على (رَاهِنٍ)، لحقِّ المرتهن في الرهن بعدَ لزومِه.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 913 (SanadKitab #30147, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.