Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 921

  1. (كتاب الحجر)
  2. (فصل)

مَا بَاعَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ)، ولَو كَانَ ما باعَه بعد الحجر عليه غير عالم بالحجر عليه؛ لعدم تقصيره. أو ما أسلم من رأس مال سلم، ونحوه، عند من حُجِرَ عليهِ لفلس، (فَهُوَ) أي: واجد عين ماله (أَحَقُّ بِهَا)؛ لحديث أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانِ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» متفقٌ عليه (¬١). وهو بالخيار بين أخذها، وبينَ أن يشارك الغرماء، سواء كانتِ السلعة مساوية لثمنها، أو لا، ولو بعد خروجها من يد المفلس، وعودِها إليه بفسخ، أو شراء، أو إرث، أو هبة، أو وصية.

فلو أنَّ المفلس اشترى سلعةً، وباعها، واشتراها، فهي لأحد البائعين بقرعة، فإن ترك أحدهما، فللثاني أخذها بلا قرعة.

ويشترط لملك الرجوع س (ب) عةُ (شُرُ) و (ط).

أحدها: (كَوْنُهُ) أي: من يملكُ الرجوع (لَا يَعْلَمُ بِالْحَجْرِ) على المفلس.

(وَ) الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجرِ (¬٢) (أَنْ يَكُونَ المُفْلِسُ حَيّاً)؛ لما ورد في حديث ابن هشام، إلى أن قال النبي ﷺ: «وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» رواه أبو داود مرسلاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 921 (SanadKitab #30147, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.