Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 925

  1. (كتاب الحجر)
  2. (فصل)

مطلاً وظلماً (¬١) لأرباب الديون.

ومن دينه غير جنس الأثمان الموجودة، ورضي الأخذ من الموجود، جاز، حيثُ لا محظور في الاعتياض (¬٢). فإن امتنع، اشتري له بحصته من الثمن من جنس دينه؛ لوجوبه. فإن أراد الغريم أخذ دينه من الموجودِ الذي من غير جنس دينه، فامتنع المفلس، فللمفلس ذلك، وعليه أن يدفع له من جنس دينه؛ لأنه الأصل الواجب. ولا يحتاج لحاكم استئذان مفلس في بيع. ويستحبُّ له إحضاره، أو وكيله، وإحضار الغرماء. ويستحبُّ بيع كلّ شيء في سوقه، بشرط البيع بثمن المثل في وقته، أو أكثر، وبدونه لم يجز.

وإن زاد في السلعة أحدٌ في مدة الخيار، لزم أمين الحاكم الفسخ، فإن كانت الزيادة بعد لزوم البيع استحبَّ سؤال المشتري الإقالة، واستحِبَّ للمشتري الإجابة. وتقدم في البيع أنه يحرم البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، فهذه الصورة إما مستثناة؛ للحاجة، أو محمولة على ما إذا أراد غير عالم بعقد البيع.

(وَلَا يَلْزَمُهُمْ) أي: لا يلزم الغرماء أصحاب الديون (بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ) للمفلسِ (سِوَاهُمْ). بخلافِ الورثة، يلزمهم أن يبينوا أن لا وارث سواهم. ذكره في الترغيب والفصول (¬٣)، وغيرهما. (ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ) بعدَ القَسمِ (رَبُّ مَالٍ) على المفلس (رَجَعَ) ربُّ المالِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 925 (SanadKitab #30147, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.