Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 938

  1. (كتاب الحجر)
  2. (فصل)

تجهيزها إذا زوَّجَها، أو كانت مزوَّجةً، بما يليقُ بها، من لباس، وحلي، وفُرُشٍ، على عادتهنَّ في ذلك البلد.

تنبيه: «يستحبُّ إكرام اليتيم، وإدخال السرور عليه، ودفع الإهانة والنقص والأذى عنه؛ لجبر قلبه؛ لأنَّ جبر قلبِه مِنْ أعظم مصالحه». قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١)؛ لحديث أبي الدرداء مرفوعاً: «أَتُحِبُّ أَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ اِرْحَمِ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِيْنُ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ»، رواه الطبراني في الكبير (¬٢).

(وَتَصَرُّفُ الثَّلَاثَةِ) أي: الصغير، والمجنون، والسفيه غير المأذون له، بالتدبير، والوصية، صحيح؛ لأنه لا ضرر في ذلك. وتصرفهم (بِ) ل (بَيْعِ، أَوِ) ال (شِرَاءِ، أَوِ) ال (عِتْقِ، أَوِ) ال (وَقْفِ، أَوِ) ال (إِقْرَارِ أو) الهبة، ف (غَيْرُ صَحِيح)؛ لأنه تبرع، وليس هو من أهله.

ولولي مميز - ذكراً، أو أنثى -، ولسيد عبد مميز، أو بالغ، الإذن لهما في التجارة، فينفك عنهما الحجر فيما أُذن لهما فيه فقط.

وإن أُذِنَ لهما أن يشتري في ذمتهما، جاز. ويصح إقرارهما بقدر ما أُذِنَ لهما فيه. وليس لأحدٍ منهما أن يوكّل فيما يتولى مثله.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 938 (SanadKitab #30147, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.