Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 947

  1. (كتاب الحجر)
  2. (باب) (الوكالة)

منها: الصحة، وحكمَ بهِ جماعةٌ من قضاة مذهبنا، منهم: العلامة البرهان ابن مفلح. وثاني (¬١): تصح بأجرة المثل فقط. والثالث: لا تصح مطلقاً، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا. والمختار من ذلك: الثاني» (¬٢). انتهى كلامه ملخصاً.

وقد أفتى بعده علماء المذهب بعدم الصحة.

والصوم المنذورُ ونحوُه الذي يُفعلُ عن الميت، إنما هو أداء لما وجب عليهِ لِما أمر الشرعُ بهِ، وليسَ هوَ بوكالة.

(وَتَصِحُ) الوكالةُ (فِي بَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ)؛ لأنه يعرف ماله، فيقل الغررُ. (أو) في بيع (مَا شَاءَ مِنْ مالِهِ).

(وَ) تصح الوكالة (بِالمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا)، أو بعضها.

(و) تصح الوكالة (بِالْإِبْرَاءِ مِنْهَا) أي: مِنْ حقوقه (كُلِّهَا، أَوْ) بالإبراء مِ (مَّا شَاءَ مِنْهَا) أي: من الحقوق.

(وَلَا تَصِحُ) الوكالةُ (إِنْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ فِي كُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرِ) (وَتُسَمَّى) هذه الوكالة (المُفَوَّضَةُ). ذكره الأزجِي (¬٣) باتفاق الأصحاب. وكذا لو قال: وكلتُكَ في كلِّ شيءٍ، أو في كل تصرف يجوز لي، أو في كلّ ما لي التصرف فيه؛ لأنه يدخل فيه كل شيء،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 947 (SanadKitab #30147, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.