Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 949

  1. (كتاب الحجر)
  2. (باب) (الوكالة)

لا يجوز لهم أن يولُّوا مَنْ ليسَ مِنْ مذهبهم؛ لأنهم لم يفوض إليهم ذلك. أما لو فُوِّضَ إليهم فلا تردد في جوازه، كما كان أولاً، يولي الإمام للقضاء قاضياً واحداً، يولي في جميع الأقاليم والبلدان (¬١) فهذا ولايته عامة يجوز أن يولي من مذهبه، ومن غيره، كالإمام نفسه إذا كان مقلّداً لإمام، لم يمتنع أن يولي القضاء من يقلد غير إمَامِه؛ لعموم ولايته، قال في الفروع - بعد ذكر المسألة -: «ولعل ظاهر ما سبق: يستنيب نائب في الحج المرض، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)» (¬٣)

وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن موكل، أو أنه يفوِّضُ له في الوكالة، فيتناول أنه يوكِّلُ، ولو فيما يتولّى مثله بنفسه. ويكونُ مَنْ وُكِّلَ وكيل الوكيل (¬٤). وإن قال الموكل للوكيل: وكل عنك، صح، وكان وكيل وكيله، فينعزل بعزل الوكيل، وبموته.

وإن قال: وكل عنِّي، أو أطلق، كان وكيل موكَّلِه، لا ينعزل بعزل الوكيل، ولا بموته. وكذا قول الموصي لوصيه: أوص إلى من يكون وصياً عاماً لي.

ويصح التوكيل في إثبات الحدود، وفي استيفائها ممن وجبَتْ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 949 (SanadKitab #30147, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.