Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 952

  1. (كتاب الحجر)
  2. (باب) (الوكالة)
  3. (فصل) (والوكالة، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة)

المذكورة، (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: المتعاقدين. (وَ) تبطل الوكالة ب (جُنُونٍ) مطبقٍ مِنْ أحد (هـ) ما. (وَ) تبطل أيضاً (بِالْحَجْرِ) عَلَى أحدهما (لِسَفَةٍ حَيْثُ أنهُ اعْتُبِرَ الرُّشْدُ)؛ لأنَّ السفيه لا يكون رشيداً.

(وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِطُرُؤ أي: حدوثِ (فِسْقٍ لِمُوَكِّلٍ وَوَكِيْلٍ فِيمَا يُنَافِيْهِ) الفسقُ فقط، كَإِيْجَابِ النِّكَاحِ)؛ لأنه يشترط فيه العدالة، بخلاف الوكيل في قبوله. وأما فيما لا ينافيه، فلا تبطل بطرو الفسق.

(وَ) تبطل أيضاً (بِفَلَسِ مُوَكِّلٍ فِيْمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيْهِ) (¬١).

(وَ) تبطل الوكالة أيضاً (بِرِدَّتِهِ)؛ لعدم صحة تصرفه في ماله. وفي الشرح: لا تبطل بردةِ الموكَّلِ فيما لهُ التصرف فيهِ (¬٢).

(وَ) تبطل الوكالةُ أيضاً (¬٣) (بِتَدْبِيْرِهِ) قنّاً، (أَوْ بِكِتَابَتِهِ قِنّاً وُكِّلَ فِي عِتْقِهِ). (وَ) تبطل الوكالة أيضاً (بوطئه زوجتـ) ــه التي (¬٤) (وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا)؛ لأنه دليل رجوعه. لا بقبلته، ومباشرته دون الفرج.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 952 (SanadKitab #30147, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.