الأمرين، فإذا فقدا جميعا لم يجب المهر" (¬١).
البيضاوي: "لا تبعة من مهر" (¬٢).
الشوكاني: "المراد بالجناح هنا: التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك، أي: لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة" (¬٣).
أصحاب القول الثاني:
الطبري: " ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا حرج عليكم إن طلقتم النساء، يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لم تمسوهن، يعني بذلك: ما لم تجامعوهن. والمماسة في هذا الموضوع كناية عن اسم الجماع" (¬٤).
السمرقندي: " لا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن" (¬٥).
القرطبي: " إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أو لم يفرض" (¬٦).
ابن عاشور: "لا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق (¬٧).