فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف، بل خطأ قطعا والله أعلم" (¬١).
أبو السعود: " ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي: إلا أن تفرضوا لهن، أو حتى تفرضوا لهن عند العقد مهرا على أن فريضة فعلية بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية وانتصابه على المفعولية" (¬٢).
أصحاب القول الثاني:
الجرجاني (¬٣): " ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ ﴿أَوْ﴾ بمعنى الواو" (¬٤).
ابن جزي: " ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ ﴿أَوْ﴾ فيه بمعنى الواو" (¬٥).
السمعاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ "تقديره: ولم تمسوهن، ولم تفرضوا لهن فريضة" (¬٦).
البغوي: "أي: ولم تمسوهن ولم تفرضوا" (¬٧).
العثيمين: " ﴿أَوْ﴾ هنا على القول الراجح حرف عطف على ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ " (¬٨).