Lewati ke konten

Kitab: Ta'aqqubat Jamaluddin al-Qasimi · Pengarang: عبد الرحمن الحسن

Baca Juz 1, halaman 322

  1. سورة النساء
  2. ٣٤ - قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (٨)﴾ [سورة النساء: ٨].
  3. أقوال أهل العلم في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾ من حيث الإحكام والنسخ

والأنثى: من الفرائض» " (¬١).

العُليمي (¬٢): " ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي: فارْضَخُوا لهم من المال قبل القسمة، وحكمُ هذه الآية منسوخ" (¬٣).

أصحاب القول الثاني:

ابن عباس ﵁: «إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان: والٍ يرث وذاك الذي يرزق ووالٍ لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.» (¬٤)، وبنحو ذلك روي عن أبي موسى الأشعري، ومن التابعين إبراهيم النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير (¬٥).

القرطبي: القول بأن الآية محكمة أصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم (¬٦).

ابن نور الدين (¬٧): "جمهور أهل العلم كعائشةَ وأبي موسى: هي محكَمَةٌ غيرُ منسوخة وهو الصحيحُ في النقل عن ابن عباس رضي اللهـ تعالى عنهما" (¬٨).

الشنقيطي: "وآية القسمة ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ

Rujukan halaman ini: تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30149, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.