Lewati ke konten

Kitab: Ta'aqqubat Jamaluddin al-Qasimi · Pengarang: عبد الرحمن الحسن

Baca Juz 1, halaman 343

  1. سورة النساء
  2. ٣٧ - قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [سورة النساء: ٢٤].
  3. النتيجة

الرابع: مما يدل على جواز تخصيص عموم المتواتر، بأخبار الآحاد: أن التخصيص بيان، والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس، ولذا كان جمهور العلماء على جواز بيان المتواتر، بأخبار الآحاد، كتخصيص عموم: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهو متواتر بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»، وهو خبر آحاد (¬١).

الخامس: أن الصحابة ﵃ أجمعوا على تخصيص القرآن بخبر الواحد، ولم يُخالف منهم أحد، فكان إجماعاً (¬٢).

تنبيهان:

الأول: بعض أهل العلم ومن المُفسرين شنَّع على قول من أجاز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ووصفه بالشذوذ والضلال أو البدعة، كالجصاص (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)، والبهوتي (¬٥).

الثاني: لم أجد في تفاسير الخوارج كتفسير كتاب الله العزيز لهود بن مُحَكَّم الهُوَّاري، وتفسير هميان الزاد لمحمد إطفيش الوهبى، القول بجواز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ولعل زعم الخوارج الذي أورده القاسمي ﵀، مما نُقل عنهم، أو لعله قول طائفة منهم، والله أعلم.

• النتيجة:

بعد عرض ما تقدم في هذه المسألة، يتبين جليًا أن الحق مع أصحاب القول الأول، وهو: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، لما تقدم من أقوال أهل العلم، والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، والأوجه التي تبين بطلان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.

Rujukan halaman ini: تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، ج 1، ص 343 (SanadKitab #30149, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.