Lewati ke konten

Kitab: Ta'aqqubat Jamaluddin al-Qasimi · Pengarang: عبد الرحمن الحسن

Baca Juz 1, halaman 365

  1. سورة النساء
  2. ٤١ - قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [سورة النساء: ٤٣].
  3. النتيجة

وهو جنب إلا وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء" (¬١). فيُفهم من هذا أن النهي لمن أراد أن يُصلي، والله أعلم.

ثانيًا: أن عموم النهي عن دخول الجُنب المسجد والمكوث فيه يُستثنى منه من كانت عليه جنابة فتوضأ، بدليل ما تقدم ذكره من فعل بعض الصحابة وأن المؤمن لا ينجس، فالنهي في الآية إذا يُحمل على من دخول الجنب المسجد بغير وضوء.

وكذا إن قيل: إن (حتى) في قوله تعالى ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ للغاية. أي: لغاية أن تغتسلوا. فالمستثنى ما تقدم.

فائدة:

هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء قديمًا، ولكل فريق منهم أدلة يحتجون بها بما يُدينون الله به، ولمزيد بيان وتفصيل فيها، يراجع كتاب: موسوعة أحكام الطهارة للذبيَان.

• النتيجة:

بعد عرض ما تقدم في هذه المسألة، يظهر أن الراجح مع أصحاب القول الأول وهو: جواز مكوث الجُنب في المسجد إن كان متوضأً، لما تقدم إيراده من أقوال أهل العلم والأوجه التي تؤيد ذلك.

وأيضًا أن الآية ليست نصًا في تأويل واحد كما قال القاسمي ﵀، وإنما قد تطرق لها تأويل يؤيد تأويل أصحاب القول الأول وهو قول سعيد بن جبير المتقدم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، ج 1، ص 365 (SanadKitab #30149, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.