Lewati ke konten

Kitab: Ta'aqqubat Jamaluddin al-Qasimi · Pengarang: عبد الرحمن الحسن

Baca Juz 1, halaman 430

  1. سورة النساء
  2. ٥٥ - قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ الآية. [سورة النساء: ٩٢].
  3. دراسة المسألة

أصحاب القول الثاني:

جماعة من السلف وهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، ومعاوية ﵁ (¬١).

الحنفية: "دية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم، وكذلك جراحاتهم وجناياتهم بينهم" (¬٢).

أصحاب القول الثالث:

الشافعية: "دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم" (¬٣).

• دراسة المسألة:

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديمًا، والذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، لدلالة السنة القولية، والسنة الفعلية، ودلالة المفهوم.

أما دلالة السنة القولية: فقد روى النسائي في سننه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» (¬٤).

والمراد: أن دية أهل الذمة نصف دية المسلمين (¬٥).

Rujukan halaman ini: تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، ج 1، ص 430 (SanadKitab #30149, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.