الحسن بن زياد (¬١): "لا تجوز صلاة الخوف بعد عهد رسول الله ﷺ " (¬٢).
إسماعيل بن علية (¬٣): لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي ﷺ، فإن الخطاب كان خاصا له بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم" (¬٤).
أصحاب القول الثاني:
السمعاني: "قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ بين في هذه الآية كيفية صلاة الخوف، وأعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله على قول أكثر العلماء" (¬٥).
البغوي: "واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول ﷺ. عند عامة أهل العلم. ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له" (¬٦).
ابن عطية: "هذه الآية خطاب للنبي ﷺ، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة" (¬٧).
الشنقيطي: " لا تختص صلاة الخوف بالنبي ﷺ بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾