Lewati ke konten

Kitab: Ta'aqqubat Jamaluddin al-Qasimi · Pengarang: عبد الرحمن الحسن

Baca Juz 1, halaman 536

  1. سورة المائدة
  2. ٧٩ - قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ [سورة المائدة: ٨٩].
  3. دراسة المسألة

القرطبي: "قال مالك: إن غدَّى عشرةَ مساكين وعشَّاهم أجزأه" (¬١).

أصحاب القول الثاني:

أبو حنيفة: "إن شاء صرفه إلى هذا العدد، وإن شاء أعطاه مسكينا واحدا في عشرة أيام" (¬٢).

الجصاص: " قوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ عموم في جميع من يقع عليه الاسم منهم فيصح الاحتجاج به في جواز إعطاء مسكين واحد جميع الطعام في عشرة أيام كل يوم نصف صاع" (¬٣).

الأوزاعي: "إن شاء صرفه إلى هذا العدد وإن شاء أعطاه مسكينا واحدا في وقت واحد" (¬٤).

• دراسة المسألة:

يتبين من خلال إيراد أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديمًا، والذي يظهر أن الصواب هو ما عليه أصحاب القول الأول من أنه لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة الحنث باليمين، وذلك من أوجه:

الأول: أن الأصل هو الأخذ بظاهر الآية التي نصت على أن الإطعام إنما يكون لعشرة مساكين لا أقل، فلا يجوز العدول عن ظاهر الآية وإسقاطه بالمعنى فيُقال: أن المراد: إطعام طعام يكفي العشرة.

Rujukan halaman ini: تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، ج 1، ص 536 (SanadKitab #30149, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.