القول الأول: أن شهادة الذميين ثابتة ولم تنسخ.
القول الثاني: أن شهادة الذميين منسوخة.
أصحاب القول الأول:
جماعة من السلف وهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والشعبي، وقتادة، والسدي (¬١).
الإمام أحمد: "شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين" (¬٢).
القرطبي: " شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية، مع ما تقرر من الأحاديث" (¬٣).
أصحاب القول الثاني:
جماعة من السلف وهم: زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي (¬٤).
جمع من الأئمة وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي (¬٥).
المقري (¬٦): " المنسوخ قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، كان في أول الإسلام تقبل شهادة اليهودي والنصراني في السفر ولا تقبل في الحضر" (¬٧).