Lewati ke konten

Kitab: Ta'aqqubat Jamaluddin al-Qasimi · Pengarang: عبد الرحمن الحسن

Baca Juz 1, halaman 547

  1. سورة المائدة
  2. ٨١ - قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين﴾ [سورة المائدة: ١٠٦].
  3. النتيجة

الضرورات التي تُبيح المحظورات - على التسليم بأن شهادتهم من المحظورات-، فتجوز شهادتهم كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض، والنفاس، والاستهلال، وربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة، فليس فيما قالوه ناسخ (¬١).

• النتيجة:

بعد إيراد ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الراجح هو ما عليه أصحاب القول الأول من أن شهادة الذميين في السفر ثابتة ولم تُنسخ، لما تقدم ذكره من الأوجه التي تؤيد ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل، ج 1، ص 547 (SanadKitab #30149, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.