قال في الناسخ والمنسوخ: " ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذه الآية ناسخة لما سبق من الناس وأقرته الشريعة في نسبة الابن من التبني إلى الأب، كنسبة الابن من البنوة إلى الأب" (¬١).
ولا شك أن المتناقضان لا يجتمعان، ولا يُعلم المتقدم من أقواله من المتأخر حتى يُقال باحتمال أن أحدهما نسخ الآخر، فالأسلم التوقف في الجزم بما ذهب إليه، والله أعلم.
• النتيجة:
بعد ذكر ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن التبني منسوخ بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، لما تقدم إيراده من الوجهيْن الداليْن على ذلك، بخلاف ما ذهب إليه القاسمي ﵀، والله أعلم.