فطَلَّقتُها تطليقتين، ثم أُعتِقْنا، فأتَيتُ ابنَ عباسٍ، فسألتُه عن مراجَعَتِها؟ فقال لي: إنْ راجَعْتَها فهي عندَك على واحدةٍ ومضَتْ ثنتانِ، قضَى بذلك رسولُ الله ﷺ (¬١).
١٥٨٣ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن عمرو بن العاص أنَّه قال: لا تلبِسُوا علينا سُنَّة نبينا ﷺ، عِدَّةُ أُم الولد إذا تُوُفِّي عنها سيدُها عدة الحُرَّة المُتَوفَّى عنها زوجُها: أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا (¬٢).
Rujukan halaman ini:مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 3، ص 199 (SanadKitab #30158, hlm. urut 1140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.