٦٨ - وبإسناده عن أبي هريرة: أنَّ فاطمة جاءتْ أبا بكر وعمرَ تطلُبُ ميراثَها مِن رسول الله ﷺ، فقالا: إنا سمعنا رسول الله ﷺ يقول: إنا لا نُورَث (¬١).
عبد الوهاب (¬٢):
٦٩ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب (¬٣)، أخبرنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هُرْمُز: أنَّ نجدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يُتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟.
فقال ابن عباس: لولا أن أرُدَّه عن شيء يقع فيه، ما أجبتُه، فكتب إليه: إنَّك كتبتَ إلى تسألني عن سهم ذي القربى لِمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله ﷺ والي (¬٤) ذلك علينا قومنا؛ وعن اليتيم متى ينقضي يُتمه؟ قال: إذا