قال أبو عبد الله: إنما هذا عندنا على الجلوس. إذا وضع جنبه، فقد وجب عليه الوضوء (¬١).
٢٤٧٥ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ﵁، قال: إذا وضع جنبه فليتوضأ (¬٢).
٢٤٧٦ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا ابن أبي سبرة (¬٣)، عن عاصم بن عبيد الله (¬٤)، عن حرملة (¬٥) مولى زيد، قال: استفتَيتُ زيدَ بن ثابت في