٢٩٤٦ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن ابن (¬١) المهلب، عن عمران بن حُصَين، قال: أغار المشركون على سرح المدينة، فذهبوا بناقة رسول الله ﷺ، العضباء، وامرأةٍ من الأنصار، فلما كان ليلًا، ركِبَتِ المرأةُ العضباءَ، ووجَّهَتْها إلى المدينة، وكانت لا يجارى (¬٢)، فنذرت: إن أنجاها الله (¬٣) عليها لتنحرَنَّها، فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: بئس ما جزيتيها، لا نذرَ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (¬٤).
٢٩٤٧ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى، ثنا ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن ابن شَمَاسَة النهدي (¬٥)، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: كفارة النذر كفارة اليمين (¬٦).